كل مايخص - المدخل 103798 بسم الله الرحمن الرحيم كل مايخص - المدخل 103798
كل مايخص - المدخل 829894 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مايخص - المدخل 829894

عزيزى الزائر / عزيزتى الزائرة يرجى التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا كل مايخص - المدخل 103798
كل مايخص - المدخل 103798 أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلى
أسرة منتديات فاروق

كل مايخص - المدخل 829894 سنتشرف بتسجيلك كل مايخص - المدخل 829894
كل مايخص - المدخل 103798 شكراً جزيلاً كل مايخص - المدخل 103798
كل مايخص - المدخل 829894 إدارة المنتدى كل مايخص - المدخل 829894


كل مايخص - المدخل 103798 بسم الله الرحمن الرحيم كل مايخص - المدخل 103798
كل مايخص - المدخل 829894 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مايخص - المدخل 829894

عزيزى الزائر / عزيزتى الزائرة يرجى التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا كل مايخص - المدخل 103798
كل مايخص - المدخل 103798 أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلى
أسرة منتديات فاروق

كل مايخص - المدخل 829894 سنتشرف بتسجيلك كل مايخص - المدخل 829894
كل مايخص - المدخل 103798 شكراً جزيلاً كل مايخص - المدخل 103798
كل مايخص - المدخل 829894 إدارة المنتدى كل مايخص - المدخل 829894


هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



منتديات فاروق

شامل كافة أحتياجاتك اليومية
 
الرئيسيةموقع فاروقأحدث الصورالتسجيلدخول

نتائج كلية الحقوق
الآن كل الفرق و الشعب
نتائج كلية التجارة
الآن كل الفرق و الشعب
نتائج كلية التربية
 الآن كل الفرق و الشعب
نتائج كلية الآداب
 الآن كل الفرق و الشعب
نتائج تنسيق رياض الأطفال
الآن
نتائج تنسيق الثانوية العامة
الآن المرحلة الأولى و الثانية
طلبات التحويل بغرض تقليل
الإغتراب وليس تعديل رغبات

 

 كل مايخص - المدخل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاروق

كل مايخص - المدخل Starwars7
فاروق



كل مايخص - المدخل Empty
مُساهمةموضوع: كل مايخص - المدخل   كل مايخص - المدخل Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 26, 2008 6:50 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


القضايا - المدخل ( نظرية القانون ) - أ.د / رمضان أبو السعود

الفرقة الأولى - الفصل الدراسى الأول - عام 2008 / 2009



1) فوض رئيس الجمهورية محافظ الاسكندرية باصدار لوائح منظمة لكيفية مراقبة الاغذية والباعة الجائلين فهل هذا التفويض جائز قانونا؟؟
اللوائح المنظمة لكيفية مراقبة الاغذية والباعة الجائلين يعتبر من لوائح الضبط ونظرا لما تضمنه هذه اللوائح من تعرض للحريات العامة بالتقييد لابد ان يتوافر فيها الاتى:
1-تلتزم بحدود واغراض الضبط الارادى.
2-لا يجوز لها ان تمتد لتعتدى على حق السلطة التشريعية.
3-يمتنع ان تخالف او تعدل تشريع صادر من مجلس الشعب.
4-الدستور لم يقرر لرئيس الجمهورية الحق فى تفويض غيره لاصدارها.
ولذلك
تفويض رئيس الجمهورية لمحافظ الاسكندرية لاصدار تلك اللوائح يخالف شرط من شروط اصدارها الا وهو عدم امكانية التفويض فيها ويسرى ذلك ايضا على اللوائح التنظيمية كلوائح انشاء المرافق العامة وتنظيمها.
لذلك
هذا التفويض غير جائز
ملحوظة***اذا كانت اللائحة تنفيذية فيجوز لرئيس الجمهورية التفويض فيها ما لم يحدد التشريع الجهة المختصة بوضعها.....
2)مصرى ارتكب جريمة قتل فى الخارج ثم عاد الى مصر بعد ان اتم التحقيق معه وقبل محاكمته فما الحكم فى هذه الحالة
هذه القضية تتعلق بتطبيق القانون الجنائى المصرى من حيث المكان.
القاعدة:ينطبق القانون الجنائى المصرى على جريمة ارتكبت فى الخارج استثناء اذا توافرت الشروط الاتية:
1-ان يكون الجانى مصريا وقت ارتكابه للجريمة وعند عودته لمصر
2-ان يكون الفعل معاقب عليه فى الدولة التى ارتكب فيها المصرى جريمته.
3-ان يعود الجانى المصرى الى مصر .
4-الا يكون الجانى قد حوكم نهائيا عن الفعل فى الخارج او فر قبل توقيع العقاب.
وبالتالى
نجد ان هذا المصرىقد ارتكب جريمة فى الخارج وفر قبل التحقيق والمحاكمة
لذلك
ينطبق عليه قانون العقوبات المصرى استثناءا



3)قدم شخص للمحاكمة على اساس ارتكاب جريمة معينة فدفع امام المحكمة بان الجريدة الرسمية المنشور بها القانون المتضمن لهذا التجريم لم توزع فعلا الا بعد ارتكاب هذا الفعل الذى كان مباحا وبالتالى لا يعتب هذا القنون نافذ ومن ثم لا محل لمحاكمته .ما رايك فى هذا الدفع؟
القاعدة\: بشان سريان القانون فى مواجهة المخاطبين به لابد من مرور شهر من اليوم التالى للنشر فى الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون على غير ذلك بحيث لا يجوز بعد ذلك الاعتذار بالجهل بالقانون.
ولذلك
فالنشر بالجريدة يعتبر قرينة قاطعة لا يجوز للافراد اثبات ما يخالفها.
ولكن
اذا حالت قوة قاهرة دون توزيع الجريدة فالعبرة تكون بالتوزيع الفعلى وليس بتاريخ طبع الجريدة.
لذلك
فان الدفع المقدم صحيح لان قرينة افتراض العلم بنيت على امكانية العلم بالتوزيع الفعلى للجريدة فاذا لم يتم توزيعها فعليا انهدمت هذه القرينة ويجوز للمخاطب باحكام القانون ان يحتج بعدم علمه به.
4)جرت العادة فى الوجه القبلى على الاخذ بالثار فهل يمكن الاحتجاج بان هذه العادة تشكل عرفا.
الحل
حتى نكون امام قاعدة عرفية لابد من توافر ركنان مادى ومعنوى والركن المادى لابد من توافر عدة شروط بشانه:1-الاعتياد على السلوك 2-الاستقرار والثبات
3-ان يكون عاما مجردا 4-الا يكون السلوك المتبع مخالفا للنظام العام والاداب.
ولذلك
فان اعتياد الوجه القبلى على الاخذ بالثار يخالف النظام العام مما يفقد الركن المادى للعرف وبالتالى لا يعد هذا الاعتياد مشكلا لقاعدة عرفية.
5)تضمنت لائحة تعديلا وتعطيلا لبعض الاحكام فى التشريع فما الحكم فى هذه الحاله؟
الحل
فى الدول ذات الدستور الجامد مثل مصر يوجد مبدا تدرج التشريعات بمعنى وجود ترتيب تنازلى للقواعد القانونية بحيث يعلوها القاعدة الدستورية ثم التشريع العادى ثم اللوائح .ولذلك لا يجوز لقاعدة ادنى مخالفة قاعدة اعلى ويترتب على هذا المبدا نتيجتان:
1-قانونية اللوائح. 2-دستورية القوانين واللوائح.
ووفقا للنتيجو الاولى يمتنع على اللوائح ان ياتى بحكم يتضمن تعديلا او تعطيل للقاعده التشريعية
ولذلك فهذه اللائحة تتضمن خروجا على مبدا قانونية اللوائح مما يستتبع بطلانها.
6)تم محاكمة احد التجار لمخالفته التسعيرة الجرية وقضى عليه بعقوبة جنائية ثم صدر قانون يلغى تسعير السلع فما الحكم فى هذه الحالة؟
الحل
الاصل ان القوانين الجنائية الاصلح للمتهم تنطبق ولو باثر رجعى ولكن هذا الاصل خرج عليه المشرع ولم يطبق القانون الجنائى باثر رجعى بالرغم انه اصلح متى كان هذا القانون مؤقت لان ذلك يعتبر تضييع للحكمة من وراء القانون المؤقت نظرا لان الافراد سوف يخالفونه قبل نهاية مدته ..
ولذلك
تبقى العقوبة كما هى ولا يجوز تطبيق القانون الجديد الاصلح



7)شخص يبلغ من العمر 19 سنة ابرم تصرف قانونى فى ظل قانون يجعل سن الرشد 18سنة ثم صدر قانون يعدل من سن الرشد ويرفعه الى سن 21سنة فتمسك هذا الشخص بنقص اهليته وبطلان التصرف فما الحكم؟
الحل؛
تطبيقا للاثر المباشر للقانون الجديد بشان الاهلية يعود هذا الشخص ناقص الاهلية بعد ان كان كاملا للاهلية فى ظل القانون السابق ولكن التصرفات التى تمت فى ظل القانون القديم والذى كان فيه راشدا لا تتاثر تطبيقا لمبدا عدم رجعية اقانون الجديد.
وبالتالى
1-التصرف صحيح وفقا لاحكام القانون القديم.
2-بينما الشخص يصبح قاصرا اعمالا للاثر المباشر للقانون الجديد.
وضع يده على قطعة ارض لمدة سنتان فى ظل قانون يتطلب لاكتساب الحق بالتقادم خمس عشر سنة وبعد مرور سنتين عدلت مدة التقادم بقانون جديد يجعلها عشر سنوات فما هو الحكم؟
الحل؛
اذا كانت المدة الباقية من التقادم اطول من المدة الاجمالية بعد تعديلها وفقا لاحكام القانون الجديد وجب حساب التقادم وفقا لاحكام القانون الجديد دون اى اعتبار لحساب لحساب المدة فى ظل القانون السابق.
لذلك:
1-مدة السنتين فى ظل القانون القديم لا تحسب ضمن مدة التقادم.
2-تبدا مدة تقادم من جديد بعد نفاذ القانون الجديد وتكون عشر سنوات لاكتساب الحق بالتقادم.
ملحوظة: اذا كانت المدة الباقية لاتمام التقادم وفقا للقانون القديم اقصر من المدة المعدلة بالتقصير بالقانون الجديد فان التقادم يتم بانقضاء المدة المقررة بالقانون القديم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل مايخص - المدخل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل مايخص - الأقتصاد
» كل مايخص - التنظيم الدولى
» كل مايخص - التنفيذ الجبرى
» كل مايخص - الأحوال الشخصية
» كل مايخص - الدولى الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى التعليمى :: الكليات :: كلية الحقوق :: الفرقة الأولى-
انتقل الى: