شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:
1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.
2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.
3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.
4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.
5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.
وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.
وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:
1. الشهادات
I. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة ( 6 ).
II. شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة ( 7 ).
III. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة ( 9 ).
IV. شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35).
V. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
VI. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.
2. النماذج
I. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة ( 8 ).
II. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجني ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج:
1. لا تتعامل هذه اللجان مع الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن التجنيد وكذا الذين سبق تجنيدهم وهربوا وهؤلاء عليهم الحضور لأرض الوطن لبحث موقفهم بمنطقة التجنيد المختصة.
2. تتعامل اللجان المشار إليها مع الأفراد الذين تجاوزوا سن التجنيد بعد تسديد مبلغ الغرامة المقررة.
3. إذا كان الفرد المتخلف عن التجنيد المتجاوز السن قد سبق تأكيد بياناته التجنيدية أو تم تأكيدها بالإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد والتعبئة أثناء تواجد اللجنة بالخارج فعليه ملء (طلب تسوية الموقف التجنيدي) ويدون به الأسم ثلاثيا – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – رقم البطاقة الشخصية – جهة إستخراجها – رقم بطاقة الخدمة العسكرية (الرقم الثلاثي) – محل الإقامة في الداخل والخارج. وعلي الفرد في هذه الحالة تقديم أية مستندات تجنيدية أو شهادة سبق حصوله عليها إن وجدت.
4. إذا كان الفرد لم يسبق تأكيد بياناته التجنيدية وتقدم بهذه البيانات للجنة ولم تتمكن اللجنة من الإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد لتأكيد هذه البيانات فعليه ملء طلب تسوية الموقف التجنيدي ويتم تحصيل الغرامة ويصرف له خطاب يحدد موقفه من التجنيد بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور يتم بموجبه تجديد جواز سفره للعودة لأرض الوطن.
5. إذا كان الفرد لم يستخرج بطاقة شخصية فيطلب منه ملء إستمارات طلب الحصول علي البطاقة الشخصية وتستوفي وتعتمد من القنصلية وترسل لمصلحة الأحوال المدنية وبع إستخراج البطاقة تسلم للفرد عن طريق القنصلية ويكون علي القنصلية في هذه الحالة إرسال صورة البطاقة الشخصية إلي إدارة التجنيد والتعبئة وبناء علي هذه الأجراءات تحصل الغرامة المقررة ويصرف له خطاب بموقفه من التجنيد صالح لمدة ستة أشهر لتجديد جواز السفر له للعودة لأرض الوطن.
وفي جميع الحتلات تقوم اللجان بعد عودتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حيال كل حالة.
مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية:
1. منطقة تجديد وتعبئة القاهرة – وتشمل محافظتي القاهرة والقليوبية.
2. منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة – وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.
3. منطقة تجنيد وتعبئة طنطا – وتشمل محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
4. منطقة تجنيد وتعبئة أسكندرية – وتشمل محافظات أسكندرية والبحيرة ومطروح.
5. منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق – وتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.
6. منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط – وتشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج.
7. منطقة تجنيد وتعبئة – وتشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.
أرقام تليفونات للاستعلام الصوتي يمكن لكل مواطن مراجعة كل الاستفسارات المتعلقة بالتجنيد وهي كالآتي:
إدارة التجنيد والتعبئة منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة والجيزة 0226351195 و0226339581
ومنطقة تجنيد وتعبئة الاسكندرية 034485176
ومنطقة تجند وتعبئة الزقازيق 0552298819
ومنطقة تجنيد وتعبئة طنطا 0403507824
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنصورة 0502373392
ومنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط 0882311619
ومنطقة تجنيد وتعبئة قنا 0965210485
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنيا 0862295588
@-^-@ ( منقول ) @-^-@